9 كانون الاول 1948 حسب نصوص المعاهدة المتعلقة بمنع ومعاقبة جريمة ابادة الجنس البشري والتي تبنتها الهيئة العامة للامم المتحدة بتاريخ 9/12/ 1948 ، فان ابادة الجنس البشري ” جريمة معاقب عليها بالقانون الدولي ” دون التفريق بين الجريمة المرتكبة في زمن السلام او زمن الحرب ” . ” وتعتبر جريمة ابادة الجنس البشري اي من الاعمال التالية، المرتكبة بغية القضاء كليا او جزئيا على جماعة قومية او جنسية او عنصرية او دينية : قتل افراد من الجماعة . المساس الخطير بالسلامة الجسدية او الفكرية لأفراد الجماعة. اخضاع الجماعة عمدا الى ظروف معيشية تؤدي الى القضاء عليها كليا او بعضا . التدابير الرامية الى اعاقة التناسل ضمن المجموعة . نقل الاطفال قسرا من جماعة الى اخرى.