معاهدة لوزان (24 تموز 1923)

حماية الأقليات المادة 37 تلتزم تركيا باعتبار الشروط الواردة في المواد من 38 إلى 44 قوانين أساسية وبأن لا يتعارض معها أو يتدخل فيها أي تشريع أو قانون أو إجراء رسمي وبأن لا يتقدم عليها أي قانون أو تشريع أو إجراء رسمي. المادة 38 تتعهد الحكومة التركية بضمان الحماية الوافية الكاملة لحياة وحرية جميع سكان تركيا دون تمييز في المولد أو الجنسية أو اللغة أو العرق أو الدين. يحق لجميع سكان تركيا أن يمارسوا بحرية سواء في السر أو العلن، أي مذهب أو د.ين أو معتقد إذا كانت مراعاته لا تخالف الأمن العام والأخلاق الحميدة. تتمتع الأقليات غير المسلمة بحرية كاملة في التنقل والهجرة شرط مراعاة الإجراءات المطبقة في كل أو جزء من الأراضي على جميع الرعايا الأتراك ، والتي قد تقررها الحكومة التركية من أجل الدفاع الوطني أو للمحافظة على الأمن العام . المادة 39 يتمتع الرعايا الأتراك الذين ينتمون إلى أقليات غير مسلمة بالحقوق المدنية والسياسية ذاتها للمسلمين . جميع سكان تركيا من دون تمييز في الدين، سواسية في نظر القانون. إن الاختلاف في الدين أو المذهب أو العقيدة لا يسيء إلى أي رعية تركية في الأمور المتعلقة بالتمتع بالحقوق المدنية أو السياسية مثلاً كالاستخدام العام أو التوظيف أو الألقاب أو ممارسة المهن والصناعات. لا تفرض قيود على الاستعمال الحر من قبل أي رعية تركية لأي لغة سواء في الأحاديث الشخصية أو التجارة أو الدين أو الصحافة أو المطبوعات من أي نوع كانت أو في الاجتماعات العامة . وعلى الرغم من وجود اللغة الرسمية ، تعطى التسهيلات المناسبة للرعايا الأتراك الذين يتخاطبون بغير اللسان التركي ليستعملوا شفاهاً لغتهم الخاصة أمام المحاكم . المادة 40 يتمتع الرعايا الأتراك الذين ينتمون إلى أقليات عرقية أو دينية أو لغوية بالمعاملة والطمأنينة ذاتها التي يمنحها القانون وكسائر الرعايا الأتراك، وخصوصاً يكون لهم حق مماثل في إنشاء وإدارة ومراقبة أي جمعيات خيرية ودينية واجتماعية ومدارس للتعليم الابتدائي والثانوي والعالي وغيرها من المؤسسات التعليمية وذلك على حسابهم الخاص وباستقلال عن السلطات التركية وبدون تدخلها، مع استخدام لغتهم وممارسة ديانتهم فيها بحرية . المادة 41 فيما يتعلق بالتعليم العام ، تمنح الحكومة التركية تلك المدن والأقضية التي تقيم فيها نسبة كبيرة من الرعايا غير المسلمين ، تسهيلات مناسبة تكفل أن يكون التعليم في المدارس الابتدائية لأطفال مثل هؤلاء الرعايا الأتراك بواسطة لغتهم الخاصة، على أن هذا النص لا يمنع الحكومة التركية من تعليم اللغة التركية إلزامياً في هذه المدارس . في المدن والأقضية التي تقيم فيها نسبة كبيرة من الرعايا الأتراك الذين ينتمون إلى أقليات غير مسلمة ، يجب أن تؤمن لهذه الأقليات حصة عادلة في التمتع واستعمال أية مبالغ تخصص من الأموال العامة في ميزانيات الدولة أو البلديات أو غيرها لأغراض تعليمية أو دينية أو خيرية. وتدفع هذه المبالغ للمندوبين المعتمدين للمؤسسات والمعاهد المعنية . المادة 42 تلتزم الحكومة التركية بأن تتخذ فيما يتعلق بالأقليات غير المسلمة من حيث قوانينها العائلية وأحوالها الشخصية ، الإجراءات التي تسمح بتسوية هذه الأمور وفقاً لتقاليد وعادات هذه الأقليات . تضع هذه الإجراءات لجان تتألف من مندوبين عن الحكومة التركية ومندوبين عن كل من الأقليات المعنية بأعداد متساوية . وفي حال وقوع اختلاف تعين الحكومة التركية بالتفاهم مع مجلس عصبة الأمم المتحدة حكماً فيصلاً يختار من المحامين الأوروبيين. تلتزم الحكومة التركية بمنح حماية كاملة للكنائس والكنائس والمقابر وغيرها من المؤسسات الدينية التابعة للأقليات المذكورة أعلاه . تمنح كل التسهيلات والصلاحيات للمؤسسات الدينية والهيئات الدينية والخيرية التابعة للأقليات المذكورة والموجودة حالياً في تركيا، ولن ترفض الحكومة التركية ، من أجل إنشاء هيئات دينية أو خيرية جديدة ، أياً من التسهيلات المضمونة للهيئات الخاصة الأخرى من تلك الطبيعة ذاتها. المادة 43 لا يجبر الرعايا الأتراك من الأقليات غير المسلمة على أداء أي عمل يشكل خرقاً لإيمانهم أو فرائضهم الدينية ، ولا يتعرضون للتعجيز بسبب رفضهم حضور المحاكم أو أداء أي إجراء قانوني في يوم راحتهم الأسبوعي.غير أن هذا النص لا يعفي هؤلاء الرعايا الأتراك من الواجبات التي تفرض على الرعايا الأتراك الآخرين حفاظاً على الأمن العام . المادة 44 توافق تركيا، فيما يتعلق بما سبق من مواد في هذا الفصل بالنسبة إلى رعايا تركيا غير المسلمين ، على أن تشكل هذه النصوص التزامات ذات أهمية دولية توضع بضمانة عصبة الأمم ، ولا يجوز تعديلها بدون موافقة أغلبية مجلس عصبة الأمم. وتوافق الإمبراطورية البريطانية وفرنسا وايطاليا واليابان في هذه المعاهدة على أن لا تحجب موافقتها على أي تعديل لهذه المواد إذا وافقت عليه بشكله الأصولي أغلبية مجلس عصبة الأمم . توافق تركيا على أنه يحق لأي عضو في مجلس عصبة الأمم أن ينبه المجلس إلى أي مخالفة أو خطر مخالفة أي من هذه الواجبات ، ويحق للمجلس عندئذ أن يتخذ الإجراءات والتوجيهات التي يراها مناسبة وفعالة في هذه الظروف . هذا وتوافق تركيا أيضاً على أن أي اختلاف في الرأي حول موضوع قانون أو واقعة ناشئة بخصوص هذه المواد بين الحكومة التركية وإحدى الدول الأخرى الموقعة على هذه المعاهدة أو أي دولة أخرى عضو في مجلس عصبة الأمم، يعتبر نزاعاً ذا طبيعة دولية وفقا للمادة 14 من ميثاق عصبة الأمم. وتوافق الحكومة التركية هنا على أن يحال مثل هذا النزاع، إذا طلب ذلك الفريق الآخر، على محكمة العدل الدولية الدائمة ويكون قرار هذه المحكمة نهائياً وتكون له نفس القوة والفاعلية مثل قرار التحكيم بموجب المادة 12 من الميثاق. المادة 45 أن الحقوق التي تضفيها نصوص هذا الفصل على الأقليات غير المسلمة في تركيا تضفيها كذلك اليونان على الأقلية المسلمة في أراضيها.

السياسة التركية والقضية الارمنية

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *