د. شفيق المصري * “حق تقرير المصير في السياسة والقانون والتطبيق” بيروت – 1997 لعل الحق في تقرير المصير يمثل أبرز التطورات التي شهدها القانون الدولي خلال النصف الثاني من هذا القرن. فالقانون الدولي التقليدي كان يصرّ على ضرورة الإنتظام في العلاقات الدولية، وعلى أهمية الانضباط الدولي العام من دون كبير اهتمام بالعدالة الدولية. والقانون الدولي ذاته لم يكن، في إلزاميته القانونية، ذا فاعلية محققة ولا، في “دوليته”، ذا شمولية متكاملة. ذلك لأن الدول الكبرى حرصت على تطبيق هذا القانون على العلاقات فيما بينها تاركة تنظيم العلاقة مع مستعمراتها إلى أحكامها الداخلية المركزية أحياناً أو إلى قراراتها الإدارية الصادرة عن حكّام المستعمرات أحياناً أخرى. وهكذا لم يكن ثمة أثر للحق في تقرير المصير لأن مصائر الشعوب المستعمرة كانت بيد الدول المستعمرة ومصالحها الاقتصادية الضاغطة. ولهذا السبب اقترن الحق في تقرير المصير، منذ نشأته الأولى، بالكفاح من أجل التحرّر من الاستعمار بكافة وجوهه. ولهذا السبب أيضاً كان موقف الجمعية العمومية للأمم المتحدة حيال هذا الحق مندرجاً في “وجوب منح الشعوب والبلدان المستعمرة إستقلالها” من دون أي تعلق ولا تحفّظ. ولعلّ الاعلان الرسمي الأول عن الحق في تقرير المصير ورد في سياق النقاط الأربعة عشر التي أعلنها الرئيس الأميركي ويلسون في أوائل العام 1918 . إلا ان هذا الحق لم يستطع أن ينفد، منفرداً، إلى ميثاق عصبة الأمم الصادر في العام 1919 بسبب معوقات كثيرة، أبرزها اعتراض معظم الشخصيات التي حضرت مؤتمر باريس على إطلاق هذا الحق من دون أي ضوابط، وإعتراض الدول الأوروبية على إيراد ما يعرّض مصالحها الاستعمارية للخطر. وبعد إنهيار عصبة الأمم بسبب عوامل وسياسات كثيرة لا مجال لتفصيلها الآن، غرق العالم، من جديد، في آتون حرب عالمية ثانية كانت دروسها رهيبة وتجاربها مروّعة. وعاد البحث من جديد أيضا إلى الجذور الأساسية التي تدفع بالدول إلى التنافس والتنابذ والتقاتل. وكان لا بدّ من التصّدي لهذه العوامل والتحرّر من كوابيسها. فعادت مسألة التحرّر من الاستعمار والاعتراف بحق الشعب، ولا سيما الشعب المستعمر، في تقرير فوري لمصيره السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي. وعلى هذا الأساس فإن الحق في تقرير المصير لم يكتسب صفته القانونية الملزمة إلا بعد صدور ميثاق الأمم المتحدة في العام 1945. أولاً: المصادر القانونية الدولية للحق في تقرير المصير كان ميثاق الأمم المتحدة المصدر القانوني الأول الذي لحظ الحق في تقرير المصير في إلزاميته القانونية. فقد نصّت المادة الاولى، في فقرتها الثانية، من هذا الميثاق على أن من أهداف الأمم المتحدة: “إنماء العلاقات الودية بين الأمم على أساس احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكل منها (الحق في) تقرير مصيرها، وكذلك اتخاذ التدابير الأخرى الملائمة لتعزيز السلم العالمي”. وكذلك نصّت المادة الخامسة والخمسون من الميثاق ذاته على ما يلي: “رغبة في تهيئة دواعي الاستقرار والرفاهية الضروريين لقيام علاقات سليمة وديّة بين الأمم مؤسسة على احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها، تعمل الأمم المتحدة على …” حيث تشير المادة إلى بعض الأهداف الإنمائية والإنسانية الأخرى للمنظمة الدولية. وعلى أساس هذا الميثاق، الذي يعتبر من أبرز المصادر الأولية للقانون الدولي، صدر عدد غير قليل من المعاهدات الدولية الشارعة التي لحظت الحق في تقرير المصير في إلزاميته القانونية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: – الشرعة الدولية للحقوق السياسية والمدنية التي صدرت في العام 1966 وأقترنت بأكثر من مئة توقيع لغاية الساعة. وقد ورد صراحة في المادة الأولى من هذه الشرعة: “إن لكل الشعوب الحق في تقرير المصير. ولها، بموجب هذا الحق، أن تقرّر، بحرية وضعها السياسي، وأن تسعى، بحرية أيضاً، إلى تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية”. – الشرعية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادرة في العام 1966 أيضاً والتي تتمتع بالإلزامية القانونية ذاتها، والتي تلحظ، في مادتها الأولى، الحق في تقرير المصير وذلك في سياق سيادة الشعوب على مقدّراتها الاقتصادية وتراثها الثقافي بالإضافة إلى استقلالها السياسي كذلك. – البروتوكول الاختياري لشرعة الحقوق المدنية والسياسية والصادر في العام 1977 والذي يتضمن آلية تنفيذية لمتابعة هذا الحق ومراجعة الدول بصدده والتحقق من صدقية تنفيذه واحترام مبادئه. – الآليات الدولية الأخرى التي أشار اليها ميثاق الأمم المتحدة بصدد التعجيل في تقرير مصير الشعوب المستعمرة. ولعل أبرز هذه الآليات “نظام الوصاية” الذي أكد الميثاق على مبادئه التحرّرية وعلى مجلسه المركب وعلى تدخل الأم المتحدة مباشرة من أجل إنهاء الاستعمار ومنح الشعوب المستعمرة استقلالها. – وبالاضافة إلى هذه الاتفاقيات الدولية الشارعة هناك عدد غير قليل أيضاً من الاتفاقات الاقليمية الأخرى ومنها اتفاقية هلسنكي للدول الأوروبية في العام 1975 التي حرصت على الحدود الأوروبية من جهة وعلى ضرورة الاعتراف بحق تقرير المصير والمساعدة على تطبيقه من جهة ثانية. أما هيئات الأمم المتحدة فقد حرصت، منذ الستينات على الأقل، على ايلاء الحق في تقرير المصير الأهمية التي يستحق. ومن جوانب هذه الأهمية التي أظهرتها الهيئات: أ- الجمعية العمومية التي أصدرت في العام 1960 إعلانها القاضي بـ “منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة”. ويؤكد أن “لجميع الشعوب الحق في تقرير مصيرها. ولها بمقتضى هذا الحق، أن تحدّد، بحرية، مركزها السياسي. وتسعى، بحريّة، إلى تحقيق إنمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي”. ومن أجل ذلك طالبت الجمعية العمومية جميع الدول بضرورة إلتزام هذا الإعلان بكافة تفاصيله. وأكدت الجمعية العمومية أن أية محاولة تهدف إلى تعطيل أو عرقلة ممارسة هذا الحق في تقرير المصير تعتبر مخالفة لميثاق الأمم المتحدة. وأصدرت الجمعية العمومية، في العام 1970، إعلانها الشهير عن “مبادئ القانون الدولي المتعلّقة بعلاقات الصداقة والتعاون بين الدول وفقاً لميثاق الأمم المتحدّة”. وفي هذا الاعلان: – الإقرار بحق كل الشعوب في تقرير مصيرها، من دون تدخّل خارجي، بما في ذلك تقرير وضعها السياسي والسعي إلى تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وعلى كل دولة إحترام هذا الحق بما يتناسب مع أحكام ميثاق الأمم المتحدة. – إن تأسيس أو إنشاء دولة سيدة مستقلّة أو الأندماج الحرّ مع دولة مستقلّة أخرى يشكلان أنماطا مختارة من ممارسة حق الشعوب بتقرير مصيرها. ب – أما مجلس الأمن الدولي فقد اهتمّ، هو الآخر، ولا سيما مع بداية السبعينات، في المساهمة الفاعلة من أجل تنفيذ الحق في تقرير المصير من قبل الشعوب المستعمرة. فكان له موقف حاسم في ما يتعلّق بـ “ناميبيا”، حيث طالب جنوب أفريقيا برفع يدها عن المستعمرة. وتعهّد مباشرة رعايتها حتى استقلّت في العام 1990 (وكانت آخر مستعمرة افريقية). وكان له ولا يزال موقف حاسم آخر من عدد من الدول التي سعى إلى تعزيز الديمقراطية فيها من خلال الإشراف على استفتاءات شعبية أو على انتخابات عامة لتثبيت الاستقرار السياسي في الدول، أو لإجراء المصالحات الوطنية أو ما شاكل ذلك. وقد أصدر مجلس الأمن عدداً من القرارات الهامة بهذا الصدد. وقام، مباشرة أو غير مباشرة، بدور متقدّم في إطار ممارسة الحق في تقرير المصير. ج – أما محكمة العدل الدولية فقد أسهمت، هي الأخرى، بعدد من الآراء الاستشارية التي سمحت لمجلس الأمن بالتدخل أو حفظت للحق بتقرير المصير إلزاميته القانونية الكاملة. فالرأي الاستشاري الذي أصدرته المحكمة في العام 1970 مثلاً حول الاستثناء من موجب عدم التدخل إذا تبيّن أن الإنتداب على بعض المناطق (ناميبيا تحديداً) قد أُسيء الهدف منه وأُسيء استخدامه… كان له أبرز الأثر في السماح لمجلس الأمن بالتدخل. والرأي الاستشاري الآخر، في العام 1975، الصادر عن محكمة العدل الدولية والمتعلق بمسألة الصحراء الغربية، قضى بالإلزامية القانونية للحق في تقرير المصير وبواجب الدول إحترام هذا الحق والمساهمة في تحقيقه. ثانياً – الحالات القانونية لممارسة حق تقرير المصير يتضح، من مراجعة هذه النصوص القانونية المتقدمّة أن ثمة حالتين قانونيتين لممارسة الحق في تقرير المصير: الحالة الأولى: هي المقترنة بالتحرّر من الاستعمار بكافة أشكاله. وهذه الحالة أشارت اليها وأكدت عليها الجمعية العمومية في إعلان العام 1960 كما تقدّم. وفي هذه الحالة (أي منح الشعوب والبلدان المستعمرة استقلالها) لا يوجد أي تحفظ لدى القانون الدولي سواء في إطار إقرارها أو في سياق ممارستها. أكثر من ذلك فإن القانون الدولي يصرّ على وجوب التعجيل بها من دون أي تحفظ ولا عائق. كما يعتبر القانون أي تصرّف قامع أو معرقل من قبل الدول لإعاقة ممارسة الحق في تقرير المصير انتهاكا للقانون الدولي المتمثل بميثاق الأمم المتحدة وبعدد آخر من الإتفاقات الدولية الشارعة. أما الحالة الثانية من الحالات القانونية لممارسة الحق بتقرير المصير، فهي تستلزم الإنفصال عن دولة معينة ذات سيادة وطنية وتأسيس دولة مستقلة ثانية، تفعيلاً للحق في تقرير المصير. وهنا يتريث القانون الدولي حيال هذه الحالة. فهو (أي القانون) حريص على حماية السيادة القومية للدول سواء لجهة المحافظة على استقلالها السياسي وما ينتج عنه من أعمال السيادة أو لجهة الإقرار بوحدتها الاقليمية وما تتضمنه من امتدادات قانونية. ولهذا السبب كان القانون الدولي مندفعاً إلى التعجيل بممارسة الحق في تقرير المصير إذا كان القصد منه متمثلاً في التحررّ من الاستعمار وتمكين الشعوب والبلدان المستعمرة من نيل استقلالها. إلا أن هذا القانون إفترض شروطاً متعددّة لممارسة تقرير المصير من خلال الانفصال عن دولة سيدة ومن دون تعريض سيادتها ووحدتها الاقليمية لخطر الانفصال أو التفكك. فما هي هذه الشروط؟ أ – تعريف الشعب: ذلك لأن الحق أساساً منح “للشعب” في تقرير مصيره. فمن هو هذا الشعب المخول تقرير المصير من خلال الانفصال عن دولة أم وإنشاء دولة أخرى جديدة؟. إتفق معظم الفقهاء على ضرورة تميز “ذاتية” معينة مقرّرة للمصير SELF DETERMINATION. وهذه الذاتية تتمثل غالباً بوحدة الشعب في مشاعره وماضيه وأهدافه إنطلاقاً من وحدة نضاله وتطلّعاته. وعلى هذا فإن التاريخ المشترك لهذا الشعب، والعوامل المشتركة لذاتيته (ثقافية، لغوية، سياسية، اجتماعية، اقتصادية، وقد يضاف اليها: دينية وعرقية …. الخ.) تساعد في تميّزه عن “الذاتيات” الأخرى. وكذلك يجب أن يحفز هذا الشعب حافز مشترك واحد يهدف إلى خلق كيان مستقل في المستقبل. ب – التمثيل الوطني للحكومة: وهو شرط يمنع، لدى توفره الايجابي، الشعب من ممارسة حقه في تقرير المصير. ذلك لأن “الذاتية” التي تحدثنا عنها قد تكون متوفرة لدى عدد كبير من الدول. ومع ذلك لا يجوز لهذه الأقليات أن تمارس حقها في تقرير المصير إذا تمثلت بنسب ملائمة في المشاركة بالحكومة الوطنية القائمة. والتمثيل هنا يتناول الشعب كله بكافة وسائله وعناصره وفئاته من دون أي تمييز ولا تحيّز. والواقع أن الجمعية العمومية للأمم المتحدة أكدت هذا الاتجاه منذ إعلانها في العام 1970 ذاته. فالجمعية حرصت في ذلك الاعلان، على ان “لا شيء في هذا الاعلان يسمح بتشجيع أي عمل أو القيام به بشكل يؤدي إلى تجزئة الوحدة الاقليمية أو السياسية للدول المستقلة التي تسلك سياسة متلائمة مع مبدأ الحقوق المتساوية وتقرير المصير. وبالتالي تكون حكومتها ممثلة لكل الشعب المنتمي إلى إقليمها من دون أي تمييز عائد للعرق أو العقيدة أو اللون”. ج- مراعاة حقوق الانسان: ذلك لأن أي حكومة وطنية مدفوعة إلى مصالح شعبها وخيرهم العام، حريصة، في الوقت ذاته، على مراعاة حقوق الانسان في دولتها، وحريصة أيضاً على التوكيد أن أياً من هذه الحقوق غير قابل للتصرف ولا الارتهان ولا الاستبدال. أما إذا خالفت هذه الحكومة حقوق الانسان تكراراً ضد أقلية دينية أو عرقية أو سياسية أو ما شاكل ذلك، فإن هذه الحكومة يجب أن تعاقب وفقاً للقانون الدولي. ويمكن للفئة المضطهدة تكرارً من الحاكم أن تحصل على إعتراف دولي بتقرير المصير إذا استوفت الشرطين الأسبقين إعلاه (الشعب وعدم التمثيل). وعلى رغم هذه الشروط الثلاثة لقانونية الحق في تقرير المصير في حالته الثانية (أي الانفصال عن الدولة الأم) فان ثمة تبايناً في آراء الفقهاء لهذه الجهة. فمنهم من تساهل حيال هذه الحالة مركزاً في كل مقولاته على أهمية القرار الصادر عن “الشعب” في تقرير مصيره. ومنهم من حذّّر من التمادي في تقرير المصير من قبل الأقليات بحيث تفككت بعض الدول الكبرى ونشأت إلى جانبها (أو جانب مجموعاتها) دول دمى في حجمها الجغرافي وتعدادها البشري ومقدّراتها الاقتصادية وقواها الدفاعية. وللتوفيق بين هذين الاتجاهين صدر إجتهاد دولي يسعى إلى عدم تجاوز الشعب من جهة وعدم تجاوز الوحدة الاقليمية من جهة أخرى. ورأى هذا الاجتهاد أن الحل يمكن أن يتمثل في نوع من الفدرالية التي تحفظ للدولة كيانها كما تحافظ على إرادة الشعب في تسيير شؤونه وتدبير سياساته. كذلك لحظ القانون الدولي مؤخراً حقوق “الأقليات” ضمن الدولة الواحدة بحيث تحتفظ بتراثها ولغتها وثقافتها وتقاليدها مع الاحتفاظ بكيان الدولة التي تنتمي اليها. ولعل أبرز التطورات التي رافقت الحق في تقرير المصير لجهة إلزاميته القانونية، أن القانون الدولي استحدث عدداً من القواعد القانونية المقترنة بالحق في تقرير المصير أو المنبثقة عنه ومنها: أ – إن تدخل الدول الهادف إلى تأخير ممارسة الشعوب المستعمرة لحقها في تقرير المصير يعتبر مخالفاً لأحكام القانون الدولي (وتحديداً لميثاق الأمم المتحدة بالدرجة الأولى) في حين يشكل التدخل لمساعدة حركات التحرر الوطني عملاً مقبولاً وقانونياً في أحيان كثيرة. والذي برر التدخل هنا هو الأسبقية الراجحة التي يقرّها القانون الدولي للحق بتقرير المصير. واستناداً لهذا الأمر أيضاً أقدم القانون الدولي على تبرير المقاومة الوطنية ضد الاحتلال إذا ثبت أن القوة القائمة بالاحتلال لا تلتزم القواعد العامة (ولا سيما قواعد اتفاقيات جنيف للعام 1949) لحماية المدنيين الواقعين تحت هذا الاحتلال. ب – إن الاقليم المسكون بشعب غير منظم سياسياً لا يمكن أن يعتبر إقليمياً خالياً يسنح لأي دولة أخرى بإشغاله أو احتلاله. ج – ان الحق في تقرير المصير أصبح من القواعد الآمرة التي تفرض إلزاميتها القانونية على جميع الدول من دون حاجة إلى تصديق هذه الدول عليها. وهذا يعني، في ما يعنيه، أن أي عمل قانوني تقدم عليه الدول منفردة أو أي إتفاق ثنائي تتفق عليه الدول فيما بينها، يجب أن لا يتعارض مع هذه القواعد الآمرة. أما إذا تعارض معها فان هذا العمل أو التعاقد يصبح عرضة للإبطال الفوري. وبذلك نلاحظ الأهمية التي يوليها القانون الدولي للحق في تقرير المصير لجهة الاعتراف به أو لجهة إلزاميته من خلال الممارسة. * استاذ في القانون الدولي والعلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية